سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
31
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بدون اشكال است . قوله : منفردا كان ما يوجر : كلمه [ منفردا ] حال است از [ كلّما ] . قوله : و لا فرق بين ان يوجره : ضمير فاعلى در [ يوجره ] به موجر و ضمير مفعولى آن بمشاع راجعست . قوله : من شريكه : كلمه [ من ] به معناى [ الى ] بوده و ضمير در [ شريكه ] بموجر راجعست . قوله : و غيره : يعنى و غير شريك . قوله : عندنا : اشاره است به مخالفت بعضى از اهل سنّت كه اجاره به شريك را منع كردهاند . متن : و لا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي فيها ، أو التفريط ، لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض . و لا فرق في ذلك بين مدة الإجارة و بعدها قبل طلب المالك و بعده إذا لم يؤخر مع طلبها اختيارا . شرح فارسى : ز : مستأجر ضامن عين مستأجره نيست مگر آنكه در آن تعدّى و تفريط كرده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آنست كه وى عين را باذن و رضايت مالكش ( موجر ) جهت حقى كه برايش از ناحيه اجاره پيدا شده قبض نموده بنابراين مال در دست وى امانت بوده و او نيز امين محسوب مىشود و از باب ليس على الامين الا اليمين ضامن نمىباشد .